الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » زراعية">أرض زراعية » حظر تقسيمها أو إقامة مبان أو منشآت عليها » منشآت » أو » مبان » إقامة » أو » تقسيمها » مايستثنى من هذا الحظر » هذا » من » 
       

الحالات التي يجوز فيها استثناءً الترخيص في البناء عليها - يشترط أن يكون طالب الترخيص مالكًا للأرض ملكية ظاهرة وهادئة ومستقرة.

الحكم كاملاً

حظر المشرع تقسيم الأراضي الزراعية للبناء عليها وكذا إقامة أية مبان أو منشآت - يستثنى من هذا الحظر حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط واستيفاء جميع الإجراءات التي تحدد بقرار وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير ومن تلك الحالات الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/ 12/ 1981.

الحكم كاملاً

يستثنى من هذا الحظر الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/ 12/ 1981.

الحكم كاملاً

الأصل هو حظر تقسيم الأراضي الزراعية للبناء عليها أو إقامة أي مبان أو منشآت - المشرع لاعتبارات قدرها استثنى من هذا الحظر حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط واستيفاء جميع الإجراءات التي تحددت بقرار وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.

الحكم كاملاً

قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 الأصل هو عدم جواز إقامة مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أي إجراء في تقسيمها لإقامة مبان عليها - المشرع أورد استثناءات على القاعدة في المادة 152 من قانون الزراعة - يشترط صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة هذه المباني أو المنشآت.

الحكم كاملاً

الأصل هو حظر تقسيم الأراضي الزراعية للبناء عليها أو إقامة أية مبان أو منشآت عليها - هذا الحظر عام ومطلق وغير منوط بموافقة أية جهة - استثنى المشرع من هذا الحظر لاعتبارات قدرها حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص.

الحكم كاملاً